منتدى إسناد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع التجويد و القراءات
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 أحكام صلاة العيد

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نور الايمان
مشرفة قسم الدورات
مشرفة قسم الدورات



انثى عدد الرسائل : 356
تاريخ التسجيل : 17/07/2008

أحكام صلاة العيد Empty
مُساهمةموضوع: أحكام صلاة العيد   أحكام صلاة العيد I_icon_minitimeالسبت ديسمبر 06, 2008 9:56 pm

بسم الله الرحمن الرحيم


أحكام صلاة العيد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد...
فهذه رسالة مختصرة في أحكام صلاة العيد.


أولا/ [حكمها ] :

فرض على الأعيان من ذكر وأنثى من المكلفين على القول الراجح من أقوال أهل العلم ‘ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالخروج إليها ويأمر حتى الحُيّض بالخروج كما في الحديث المتفق عليه عن أم عطية قالت: "((أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر و الأضحى : العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة , ويشهدن الخير و دعوة المسلمين؛ قلت يا رسول الله : إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال: "لتلبسها أختها من جلبابها" وهذا هو قول أبي حنيفة و رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم و و الصنعاني والشوكاني والألباني وابن عثيمين , والذي يمتنع من إخراج نسائه لصلاة العيد فهذا مخطئ مخالف لما كان عليه رسول صلى الله عليه وسلم و صحابته رضوان الله عليهم؛ وهؤلاء لا يخرجون نساءهم في العيد لصلاة العيد إما اتباعا للعادات , أو بغضا لمن أحيا هذه السنة بعد موتها، أوحياء من الناس , والنصيحة لهؤلاء أن يتقوا الله , وأن يعلموا أنهم فقراء إلى الله عزوجل باتباع السنة وإحيائها، فيجب إخراج النساء لصلاة العيد إلا إذا كان هناك مظنة الفتنة , أو تسبب ذلك في الحرج و العنت , فتصلي المرأة صلاة العيد في بيتها كما يصليها المسلمون.


ثانيا/ [أين تُصلى ؟]:

السنة في صلاة العيد أن تصلى في مكان مكشوف خارج البلد يجتمع فيه كل أهل البلد لأن الأصل اجتماع المسلمين لكي يرهبوا عدو الله و عدوهم ، ولا بأس أن تتعدد المصليات إذا دعت الحاجة لذلك , فليس من السنة صلاتها في المسجد إلا إذا دعت الضرورة لذلك كمطر شديد أو برد شديد أو ما شابه كالمرض مثلا و قد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه- قال :[كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر و الأضحى إلى المصلى ).


ثالثا/ [التكبير ] :

و من السنة التكبير في العيدين فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى و حتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير، وثبت عن ابن عمر أنه كان يخرج في العيدين يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، فعند ابن أبي شيبة في "المصنف" و عند البيهقي عن ابن عمر- رضي الله عنهما- [كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى , وحتى يقضي الصلاة,فإذا قضي الصلاة قطع التكبير]؛ و أخرج الفريابي في أحكام العيدين: "" أن ابن عمر كان يجهر بالتكبير يوم الفطر إذا غدا إلى المصلى , حتى يخرج الإمام فيكبر بتكبيره"" وسنده صحيح. ، والتكبير يوم عيد الفطرهو مذهب مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق للأدلة السابقة ، وذهب الشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام إلى أن التكبير يبدأ بإكمال عدة رمضان في ليلة العيد ، واستدلوا بالآية : {{ ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم }}. وقولهم مبني على أن الواو في هذه الآية تقتضي الترتيب والفورية ، وليس الأمر كذلك ، قال النووي في المجموع ج5 ص 48 : "" هذا الاستدلال لا يصح إلا على مذهب من يقول الواو تقتضي الترتيب وهو مذهب باطل ، وعلى هذا المذهب الباطل لا يلزم من ترتيبها الفور...]إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، فالراجح هو قول الجمهور.

ولا يسن التكبيرة بنبرة واحدة , بل كل يكبرلنفسه ،
و يسن أن يقول: "" الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر و لله الحمد"" أو يقول : [ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر ولله الحمد]،

أو يقول : [الله أكبر وأجل , الله أكبرعلى ما هدانا]
و كل هذه الألفاظ ثابتة عن الصحابة - رضي الله عنهم- و ما ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - أولى من غيرهم ، والنساء أيضا يكبرن إذا أُمنت الفتنة ، ولا يجهرن كجهر الرجال ، والأصل في ذلك حديث أم عطية ففي رواية : [...فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس ].


رابعا / [ليس لصلاة العيد أذان ولا إقامة و لا صلاة قبلها

و لا بعدها في المصلى ] :



صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة لما جاء عند مسلم وغيره عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه- قال :"" صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة"".

و ليس لصلاة العيد في المصلى صلاة قبلها أو بعدها ، لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس – رضي الله عنهما - [ أن النبي صلى الله عليه و سلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ] ، وأما إذا رجع إلى منزله سُن له صلاة ركعتين ، لما أخرجه ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال : [كان رسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا ، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين] والحديث حسن انظر "الإرواء" ((3/100)).


خامسا/ [صفة صلاة العيد] :

صلاة العيد ركعتان : الركعة الأولى يكبر سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام يرفع المصلي فيها يديه في التكبيرة الأولى فقط ، يكبر فيها الإمام بصوت مرتفع،

أما المأموم فإنه يسمع نفسه فقط كبقية الصلوات , وفي الركعة الثانية يكبرخمس تكبيرات ، لما رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والبيهقي عن عائشة - رضي الله عنها- [أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يكبرفي الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرتي الركوع ].

و خطبة العيد تكون بعد الصلاة بعكس صلاة الجمعة لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : [ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخُطبة ] متفق عليه .

و خطبة العيد ليست واجبة ، ولكن يسن الاستماع لها و القعود لها والاستفادة منها ، لما جاء عند أصحاب السنن إلا الترمذي - وهو حديث صحيح- عن عبد الله بن السائب قال :"" شهدت العيد مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فلما قضى الصلاة قال : [ إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس و من أحب أن يذهب فليذهب].

سادسا/ [من فاتته صلاة العيد كيف يصلي ؟!]:

من فاتته صلاة العيد مع الإمام فإنه يصليها كصلاة الإمام تماما ، وقد ثبت ذلك عن أنس - رضي الله عنه –[ أنه لم يشهد العيد فجمع مواليه وولده فأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم كصلاة أهل المصر] وهذا الأثر رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"
, ولكن لا يخطب لها ، وإنما فقط يصليها ركعتين بالتكبيرات الزوائد.

سابعا / [إذا اجتمع عيد وجمعة ]:

إذا اجتمع عيد وجمعة فإن وجوب الجمعة يسقط عمن حضر صلاة العيد لما رواه أبوداود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول - صلى الله عليه وسلم- أنه قال :[قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة و إنما مجمعون ] ، ولكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها و من لم يشهد العيد.

ثامنا/ [تهنئة العيد ]:

يحرص المسلم على الابتعاد عن ألفاظ الكفار الخاصة بهم في تهنئتهم و يحرص على ما ثبت عن الصحابة -رضي الله عنهم- وقد ثبت في ذلك عنهم أنه كان يقول بعضهم لبعض : **تقبل الله منا و منك ** ، ولا بأس بما تعارف عليه الناس من التهنئة ما لم يكن فيه مخالفة شرعية أو تشبه بالكفار .
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
. . . منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أبو سليمان المغربي
مؤسس المنتدى و المشرف العام
مؤسس المنتدى و المشرف العام
أبو سليمان المغربي


ذكر عدد الرسائل : 215
العمر : 47
البلاد : فرنسا
المسجد المفضل : المسجد النبوي الشريف
القارئ المفضل : عبد الرحيم النبلسي
تاريخ التسجيل : 07/05/2008

أحكام صلاة العيد Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام صلاة العيد   أحكام صلاة العيد I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 07, 2008 7:50 pm

بارك الله فيك على الموضوع و هو مهم جدا
و جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.isnadweb.com
راجـــ الفردوس ـــية
الادارة
الادارة
راجـــ الفردوس ـــية


انثى عدد الرسائل : 1095
العمر : 43
البلاد : الفردوس الأعلى
المسجد المفضل : المسجد الأقصى
القارئ المفضل : القارئ محمود خليل الحصري
تاريخ التسجيل : 14/06/2008

أحكام صلاة العيد Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام صلاة العيد   أحكام صلاة العيد I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 07, 2008 7:57 pm

بارك الله فيك أختي المباركة 00
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.alnookhbah.com/index.php
 
أحكام صلاة العيد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى إسناد :: منتديات طالب العلم :: الملتقى العام-
انتقل الى: